المحقق الحلي

52

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى )

مسلما ، ولو أسلم في أثناء اليوم أمسك استحبابا ، ويصوم ما يستقبله وجوبا ، وقيل : يصوم إذا أسلم قبل الزوال ، وإن ترك قضى ، والأول أشبه . الثالث : ما يلحقه من الاحكام من فاته شهر رمضان ، أو شيء منه ، لصغر أو جنون أو كفر أصلي ، فلا قضاء عليه ، وكذا إن فاته لإغماء ، وقيل : يقضي ما

--> ( 1 ) هذا القول للمفيد والمرتضى وسلار وابن البراج كما في الجواهر 17 / 13 ، وقال الشيخ في المبسوط - كما نقله في الجواهر أيضا - : « والمغمى عليه إذا كان مفيقا في أوّل الشهر ونوى الصوم ثم أغمي عليه واستمرّ به - الإغماء - أياما لم يلزمه قضاء شيء لأنّه بحكم الصائم وإن لم يكن مفيقا في أوّل الشهر بل كان مغمى عليه وجب عليه القضاء على قول بعض أصحابنا » قال : « وعندي أنّه لا قضاء عليه أصلا لأنّ نيّته المتقدّمة كافية في هذا الباب » هذا وقد تقدّم في الحواشي السابقة أنّ المصنّف قدّس اللّه نفسه يميل إلى أن الإغماء يفسد الصوم إذا وقع في أيّ جزء من أجزاء النهار .